مـنـتـدايــات الأصدقــــــــــــــــــــاء
من تشريعات  حمورابي اول مشرع فى التاريخ 2elgqds
مـنـتـدايــات الأصدقــــــــــــــــــــاء
من تشريعات  حمورابي اول مشرع فى التاريخ 2elgqds
مـنـتـدايــات الأصدقــــــــــــــــــــاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مـنـتـدايــات الأصدقــــــــــــــــــــاء

معلومات وثقافة | ادب وقصة | مسابقات | اناقة | مطبخ | شات | تفسير احلام | اخبار | اللغة الانجليزية | تحميل برامج | صور | شروحات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 من تشريعات حمورابي اول مشرع فى التاريخ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
MR/JOE
SiTe Owner
SiTe Owner
MR/JOE


عدد المساهمات : 2559
نقاط : 9487

من تشريعات  حمورابي اول مشرع فى التاريخ Empty
مُساهمةموضوع: من تشريعات حمورابي اول مشرع فى التاريخ   من تشريعات  حمورابي اول مشرع فى التاريخ I_icon_minitimeالسبت 28 نوفمبر 2009, 8:05 pm

من شرائع حمورابي

هنا عينات من المواد التي وردت في شرائع حمورابي ، للتعرف على العمق الحضاري


المادة 5 :

اذا كان قاضي قد فصل في دعوى ، و أصدر بخصوصها حكما ، وثبت الحكم على رقيم مختوم ، وفيما بعد غير حكمه ، فسوف يدينون ذلك القاضي بتغيير حكمه ، وسوف يدفع اثني عشر مثلا للمطلوب في تلك الدعوى ، ثم سوف لا يجلس ثانية للحكم مع القضاة ..

المادة 9 :

اذا فقد رجل حاجة ما ، وقبض على حاجته المفقودة في حيازة رجل آخر ، فاذا قال الرجل الذي قبضت الحاجة المفقودة في يده : أن بائعا قد باعها له و اشتراها أمام شهود . وقال مالك المال المفقود (المدعي) سأقدم شهودا يعرفون مالي .. فاذا قدم الطرفان شهودا .. فعلى القضاة أن يفحصوا أقوالهم بعد أن يقسموا على صحة أقوالهم أمام الآلهة .. فاذا تم ذلك ، يكون البائع هو السارق ويعدم . وصاحب الحاجة المفقودة يأخذها .. والمشتري الذي قبضت بيده الحاجة المفقودة ، سوف يأخذ ما دفع من مال ، من بيت البائع ..

المادة 10

فاذا لم يقدم المشتري ، اسم البائع و أسماء الشهود الذين اشترى امامهم ، ولكن مالك المال المفقود قدم الشهود الذين يعرفون ماله المفقود ، فالمشتري هو السارق وسوف يعدم ، ومالك المال المفقود يأخذ ماله المفقود .

المادة 11

اذا لم يقدم مالك المال المفقود الشهود المؤيدين لملكيته للمال .. فهو كذاب ويدعي باطلا ، وسوف يعدم ..

المادة 12

اذا كان البائع قد قضى نحبه ، فسوف يأخذ المشتري خمسة أمثال المطلوب في تلك الدعوى من مال البائع المتوفى ..

المادة 13

اذا لم يكن شهود ذلك الرجل ( الذي قبضت بيده الحاجة المفقودة )، في متناول اليد ، فسوف يمنحه القاضي ستة أشهر كأجل لتقديم الشهود .. فان لم يفعل ، فهو كذاب وعليه تحمل العقوبة الخاصة بتلك الدعوى ..

المادة 22

اذا كان رجل قد ارتكب سرقة وقبض عليه ، فذلك الرجل سوف يعدم .

المادة 23

اذا لم يقبض على السارق ، فالرجل الذي قد سرق منه ، سوف يعلن أمام الإله عما فقده ، وعلى المدينة والحاكم الذين ارتكبت السرقة في أرضهما أو مقاطعتهما ، سوف يعوضانه عما يكون قد فقده .

المادة 24

اذا كانت حياة المالك هي التي فقدت ، فعلى المدينة والحاكم أن يدفع منا واحدا من الفضة الى أهله ..

المادة 43

اذا استأجر رجل حقلا لزراعته بالقمح ، مقابل نسبة من المحصول .. وتخلف عن زراعته .. فعليه عند وقت المحصول دفع ما يساوي النسبة التي اتفقا عليها على ضوء حاصل جاره ..

المادة 45

اذا كان رجل قد أعطى حقله لفلاح مقابل أجرة ، وقبض فيما بعد الأجرة من أجل حقله ، ثم أغرق ((أدد)) اله الأعاصير الحقل أو جرفه بالفيضان فان الخسارة تقع على الفلاح وحده ..

المادة 48

اذا كان على رجل دين ، و خرب إله الأعاصير ((أدد)) حقله ، أو دمره الفيضان ، أو أن الغلة لم تنبت لقلة الماء .. ففي هذه السنة لا يؤدي قمحا للدائن ، ولا يدفع فائدة عن تلك السنة ..

المادة 50

اذا رهن رجل حقلا مزروع بالسمسم او القمح ، فصاحب الحقل هو من يأخذ القمح والسمسم ويعطي التاجر حقه .. وليس التاجر الراهن ..


المادة 66 ج

اذا بنى رجل فضاء جاره دون علم جاره ، فهو يخسر البيت الذي بناه وسوف تعود ارض الفضاء لصاحبها ..

المادة 66 د

اذا قال رجل لجاره ، صاحب بيت مهجور (قوي سلمك) إذ بسبب بيتك المهجور ربما يسطون علي . أو قال له ( أصلح أرضك المهجورة) ، اذ بسبب أرضك المهجورة سيخترقون داري ، و أيد (هذا التحذير) الشهود ، فاذا تسلق سارق السلم .. فالأشياء المفقودة بسبب السلم ، سوف يعوضها صاحب السلم ، واذا حدثت ثغرة في جدار البيت ، فان صاحب الأرض المهجورة سوف يعوض كل ما سرق ..

المادة 66 و

اذا كان رجل قد أجر دارا لرجل آخر لمدة سنة ، وكان الرجل المستأجر قد دفع أجرته كاملة لسنة بالنقود لصاحب البيت . فاذا طلب صاحب الدار من المستأجر أن يخلي الدار قبل اكتمال السنة .. فعلى صحاب الدار أن يعيد كامل الأجرة للمستأجر ..

المادة 66 ل

اذا قرض تاجر حبوبا أو فضة بفائدة .. ولكن قرضه كان بلا شهود أو عقد فإنه يخسر كل ما أقرضه ..

المادة 66 س

اذا كان رجل قد أعطى فضة لرجل على سبيل المرابحة ، فسوف يقتسمون بالتساوي الربح أو الخسارة أمام الاله ..


المادة 109

اذا تجمع مجرمون معا في بيت بائعة الخمر ، ولم تبلغ القصر عن أولئك المجرمين ، فإنها سو ف تعدم ..

المادة 110

اذا كانت كاهنة ( الناديتوم ) و (الاينتوم ) لم تقم في الدير .. أو تفتحه لاحتساء الخمر .. أو دخلت هي حانة خمر من أجل الشرب .. فإنها سوف تحرق


المادة 116

اذا أخذ تاجر .. رهينة ، وماتت تلك الرهينة من أثر سوء المعاملة .. فان من أخذها سيخسر كل ماله الذي أخذ من أجله الرهينة .. وسوف يقتل من يقابل بوضع تلك الرهينة فان كانت الرهينة ابن المدين .. فان ابن الدائن سيقتل .. واذا كانت الرهينة عبدا فسيخسر الدائن دينة ويدفع ثلث (من) فضة ..

المادة 117

اذا أحرج رجل بسبب التزام مالي ، وكان قد أعطى زوجته أو ابنته على سبيل الاسترقاق ، مقابل نقود .. فعليهم أن يعملوا في بيت من اشتراهم او استعبدهم ثلاث سنوات ، وتعاد لهم حريتهم في السنة الرابعة ..

المادة 118

اذا أعطى عبد أو أمة على سبيل الاسترقاق ، فعلى التاجر ( الدائن ) أن يترك فترة الافتداء تنقضي ، وله أن يبيع العبد أو الأمة مقابل نقود ، و لا يحق للعبد أو الأمة أن يرفعا الدعوى ضد الدائن ..

المادة 119

اذا أحرج رجل بسبب التزام وباع أمته التي أنجبت له أبناءا ، فانه يستطيع أن يدفع النقود التي كانت للدائن ، وعلى الدائن أن يحرر أمته ..


المادة 120

اذا كان رجل قد أودع حبوبه في مخزن بيت رجل آخر ، وحدث ضرر في المستودع ، فسواء كان صاحب البيت قد فتح المخزن و أخذ الحبوب أو أنه أنكر جميع الحبوب التي خزنت في بيته ، فعلى صاحب الحبوب أن يثبت حقه أمام الإله ، وعلى صاحب البيت أن يعيد الحبوب التي أخذها الى صاحب الحبوب مضاعفة .


المادة 122

اذا أعطى رجل فضة أو ذهبا أو أي شيء آخر لرجل على سبيل الوديعة ، فعليه أن يشهد الشهود على ما يعطيه ، وسوف يحرر عقدا ( وعندئذ يستطيع) أن يعطي (حاجاته) على سبيل الوديعة .

المادة 123

اذا كان أعطى على سبيل الوديعة دون شهود ، أو عقد و نازع أولئك الذين أعطاهم إياها ، فتلك الحالة لا تكون سببا لإقامة دعوى ..

المادة 124

اذا أنكر الرجل الذي يودع لديه المال ، حقوق من أودع عنده ( وكان لديه شهود) .. وبعد الإثباتات على من أنكر أن يدفع ضعف قيمة الوديعة ..

المادة 125

اذا سرقت الوديعة مع حاجات صاحب البيت ، فصاحب البيت يعتبر مهملا ، وعليه رد قيمة الوديعة لصاحبها .. و البحث عن مسروقات بيته واستردادها ..


المادة 126

اذا لم يفقد رجل شيئا يعود له ، ولكنه ادعى ( أن حاجات قد فقدت منه) وخدع بذلك مجلس بلدته ، فعلى مجلس بلدته أن يبرهن أمام الآلهة أنه لم يفقد شيئا ، وعندها عليه أن يدفع ضعف قيمة ما ادعى به ، لمجلس البلدة .

المادة 128

اذا كان رجل قد اتخذ ( امرأة ) زوجة ، ولم يبرم عقدا معها ، فتلك المرأة ليست زوجة (شرعية ) .

المادة 129

اذا ضبطت سيدة متزوجة ، مع رجل غير زوجها ، فسيوثقونها ويلقون بها في الماء ، فاذا رغب زوجها أن تعيش ، فستصبح في خدمة الملك ..

المادة 130

اذا باغت رجل زوجة رجل آخر ، وحاول الاعتداء عليها ، وهي في غير بيت زوجها ، ولكنه لم يمسها ، بل ضبط أثناء المحاولة .. فانه يقتل و يخلى سبيل المرأة ..

المادة 131

اذا اتهمت سيدة متزوجة من قبل زوجها ، و لكنها لم تضبط مع رجل آخر ، فعليها أن تؤدي القسم أمام الإله و تعود الى بيتها ..


المادة 136

اذا كان رجل قد هجر مدينته و هرب ..( وبعد رحيله دخلت زوجته بيت رجل آخر) .. فاذا عاد زوجها الهارب بعد مدة فلا تعود اليه ..

المادة 138

اذا رغب رجل في تطليق زوجته الأولى التي لم تنجب له أبناء ، فعليه أن يعوضها نقودا بقدر مهرها و يسلمها ما أحضرت من بيت أبيها ..

المادة 141

اذا أصرت زوجة على الخروج من بيت زوجها دون إذن منه بأكثر من مرة والاستخفاف بالقيم الزوجية .. فان أراد زوجها على تطليقها ، بعد أن يثبت سلوكها .. فلا مهر لها و لا متاع .. واذا أراد أن يبقيها و يتزوج بأخرى فعليها أن تكون خادمة للزوجة الجديدة ..

المادة 143

اذا لم تقم الزوجة القديمة العابثة بقيم الزوجية .. بما طلب منها بخدمة الزوجة الجديدة .. فانهم يوثقونها و يرمونها بالنهر ..

المادة 142
اذا قالت امرأة لزوجها ( لن تنالني ) .. وذلك لسلوكه الشائن و خروجه والعبث مع الساقطات .. فعلى ادارة البلدة التثبت من ذلك .. والتفريق بين الزوجين ملزمين الزوج بدفع كل المستحقات لها ..

طائفة أخرى من شرائع حمورابي

المادة 148

اذا كان رجل قد تزوج امرأة و أصابها مرض خطير .. وعزم على الزواج من امرأة ثانية ، فيمكنه أن يتزوج ولا يجوز له ان يطلق الزوجة المصابة بالمرض الخطير ، ولها الحق بالبقاء ببيتها وعليه إعالتها طالما كانت على قيد الحياة .

المادة 149

اذا لم ترغب المرأة في المادة السابقة العيش في بيت زوجها ، فعليه أن يرد عليها بائنتها التي جاءت بها من بيت أبيها و السماح لها بالعودة لأهلها .

المادة 150

اذا وهب رجل لزوجته حقلا أو بستانا أو متاعا ودون ذلك برقيم مختوم . فبعد وفاة زوجها لا يحق لأبناءها المطالبة بمال أبيهم . ولها الحق في تفويض إدارة أملاكها لمن تحب من أبناءها . ولا يحق لها تفويض غريب .

المادة 151

اذا تعاهدت زوجة مع زوجها ، على أنه اذا عجز عم سداد دينه لدائن ، فلا يستولي عليها الدائن من ضمن أملاك زوجها المدين . فان الدائن لا يحق له الاستيلاء على الزوجة اذا كان هذا مدونا بعقد الزواج .

المادة 152

أما اذا كان الدين قد تم بعد الزواج فان الزوجة ، تعتبر مدينة مع الزوج وعليها الخضوع لما يرضي الدائن .

طائفة أخرى من شرائع حمورابي :

المادة 153

اذا كانت زوجة رجل قد تسببت في موت زوجها ، بسبب رجل آخر ، فسوف تحرق .

المادة 159

اذا جلب رجل هدية الخطوبة الى بيت عمه و أعطى المهر ، ونظر (بعدئذ) الى امرأة ثانية ، وقال لعمه : (لن أتزوج ابنتك ) ، فلوالد الفتاة أن يأخذ كل شيء كان قد جلبه اليه .


المادة 160

اذا جلب رجل هدية الخطوبة الى عمه ودفع المهر ، ثم قال والد البنت : لن أعطيك ابنتي ، فعليه ان يرد كل ما أحضره خطيب ابنته مضاعفا .

المادة 161

اذا جلب رجل هدية الخطوبة الى بيت عمه ، ودفع اليه المهر . وجاء منافس له يقدح بصفاته ، فعلى والد البنت اذا صدق الوشاية ان يعيد للخاطب كل شيء مضاعف ، ويمنع عليه تزويج ابنته للواشي .

المادة 162

اذا توفت زوجة رجل ، وقد تركت له أبناء ، فلا يجوز لوالدها المطالبة باسترداد بائنتها ، فهي من حق أبنائها .

المادة 163

ان توفت زوجة رجل ، ولم تترك له أبناء ، فلوالدها الحق بالمطالبة بالبائنة .


المادة 165

اذا كان رجل قد وهب حقلا أو بستانا أو بيتا لإبنه المفضل في نظره ، وكتب له بذلك رقيما مختوما ، فعندما يذهب الأب الى أجله ، فانه سيأخذ الهدية إضافة الى نصيبه من التركة .

المادة 166

اذا أخذ رجل زوجات للأولاد الذين رزق بهم ، ولكنه لم يأخذ لابنه الصغير زوجة ، فعندما يقتسم الأخوة ( التركة) بعد ذهاب الوالد الى أجله ، عليهم أن يخرجوا في البداية ما يمكن أخاهم الصغير من الزواج ، ثم يقتسمون التركة .

المادة 167

اذا رزق رجل أبناء من زوجة ، ثم تزوج غيرها بعد وفاتها ورزق من الجديدة أولادا ، ثم ذهب الى أجله ، فان الأبناء لا يقتسمون التركة بالتساوي ، بل بعد ان يستوفوا بائنة أمهم المؤجلة ، ثم يقتسمون التركة .

الماد 168

اذا قرر رجل ان يحرم ابنه من الميراث ، وقال للقضاة و لمجلس المدينة سأحرم ابني من الميراث ، فعلى القضاة ان يتثبتوا من وجاهة أسباب الحرمان ، فان لم تكن كذلك ، فعليهم ان يبطلوا الحرمان .

المادة 170

اذا تزوج رجل امرأة أخرى بالسر او أنجب من خادمته أبناء ، واعترف بذلك في نهاية حياته بأبوتهم ، فاذا توفي فان الابناء يتقاسمون التركة بالتساوي ، مع اعطاء حق الاختيار لأبناء المرأة الأولى .


المادة 177

اذا قررت أرملة لا يزال أبناؤها صغارا ، الدخول الى بيت رجل آخر كزوجة ، فان القضاة سيمنعونها ، ما لم تحدد ماهية تركة زوجها السابق ، وتكتب هي وزوجها الجديد رقيما بالممتلكات ، ويحتفظون بها كأمانة لأبناء الزوج الأول .. واذا تم بيع شيء من تلك الممتلكات فان المشتري ، سيعيدها للأيتام دون ان يستعيد نقوده التي دفعها ، ثمنا لتلك الممتلكات ..

المادة 185

اذا كان رجل قد أخذ طفلا .. على سبيل التبني ( ليسمى) باسمه وقام بتربيته .. فلا يحق لأحد المطالبة بهذا الطفل .. اذا دونت واقعة التبني بمجلس المدينة .

المادة 186

اذا عثر رجل على طفل ، وتبناه لكن الطفل استمر بالبحث عن والديه ، فاذا وجدهما سيعود اليهما ..

المادة 187

لا يحق لموظفي القصر أو الحريم العاملات به ، ان يطالبوا بأبنائهم اذا رغب صاحب القصر بتبني أحد منهم .

المادة 188

اذا كان صاحب حرفة ، قد أخذ طفلا ليربيه ( يتبناه ) وعلمه صنعته ، فلا يحق لأحد المطالبة بهذا الابن مستقبلا ..

المادة 189

اذا لم يعلمه صنعته ، فلذلك الولد الحق بالاختيار بين البقاء او العودة لأهله .

المادة 190

اذا أخذ رجل طفلا ليربيه ( يتبناه) وتمت تربيته .. لكن الرجل اختفى ولم يعد للبيت ، فللطفل الحق بالعودة لذويه ..

طائفة أخرى من شرائع حمورابي :

المادة 191

اذا تبنى رجل طفلا ، ورباه بين أبناءه ، و بنى له بيتا ، ثم رزق الرجل أبناء بعد ذلك ، وقرر التخلي عن الولد الذي تبناه ، فان عليه ان لا يخرجه دون رزق ، بل يعطى ثلث ما يأخذ الأبناء الشرعيين ..

المادة 192

اذا ابن تابع القصر او ابن حريم القصر المتبنى ، لأبيه الذي تبناه ( أنت لست والدي أو أنتي لست والدتي ) .. عليهم أن يقطعوا لسانه ..

المادة 193

اذا اكتشف ابن تابع القصر أو ابن حريم القصر (المتنبى) بيت أبيه (الطبيعي ) وكره الأب الذي كان رباه (تبناه ) و الأم التي ربته وذهب إلى بيت أبيه (الحقيقي) ، فسوف يقتلعون عينه .

المادة 194

اذا كان رجل أعطى ابنه لمرضع (لإرضاعه ) ومات في يدها ، وعلم فيما بعد أنها كانت ترضع طفلا آخرا غير المكلفة به ، ودون أن تعلم من كلفها ، فانه يقطع ثديها ..

المادة 195

اذا ضرب ولد أباه فانهم سوف يقطعون يده .

المادة 196

اذا فقأ رجل عين رجل آخر فان حكمه هي فقأ عينه ..

المادة 197

اذا كسر رجل عظم رجل آخر ، فانه يكسر عظمه .

المادة 198

اذا فقأ رجل عين عبدا ، أو كسر عظم عبد ، فعليه دفع (منا ) من الفضة ..



المادة 200

اذا أسقط رجل سن رجل من طبقته .. فعلى الحكام أن يقلعوا سنه ..

المادة 201

اذا أسقط رجل سن مولى ، فعليه أن يدفع ثلث ( منا) من الفضة ..

المادة 202

إذا صفع رجل خد رجل أسمى منه ، فسوف يجلد ستين جلدة بسوط من ذيل الثور و أمام الجميع ..

المادة 203

إذا صفع رجل خد رجل آخر مساويا له فسوف يدفع منا واحدا من الفضة ..

المادة 204

إذا صفع مولى خد مولى آخر ، فسوف يدفع عشرة شيقلات من الفضة ..

**
يرجى الانتباه : الشيقل هو 8.5 غم من الفضة .. ووحدة النقد في الكيان الصهيوني هي الشيكل ، فانظروا هذه عينة من السرقات التي سرقها اليهود بعد سبيهم من نبوخذ نصر ..

طائفة أخرى من شرائع حمورابي


المادة 205

اذا صفع عبد رجل ، خد أحد الأشخاص ، فسوف تقطع أذنه .

المادة 206

اذا ضرب رجل رجلا (حرا ) في مشاجرة و أحدث به جرحا ، فعليه أن يقسم (يمينا أنه لم يضربه متعمدا ) .. وهنا سوف يدفع أجرة معالجة المصاب ..

المادة 207

فاذا مات الرجل من ضربته ، عليه أن يؤدي اليمين (بخصوص عدم ضربه متعمدا) .. فان كان الميت حرا ، على القاتل دفع نصف ( منا ) من الفضة .

المادة 208

فاذا كان ( الميت ) مولى ، فعلى القاتل أن يدفع ثلث ( منا ) من الفضة .

المادة 209

اذا ضرب رجل بنت رجل آخر وسبب لها إسقاط ما في جوفها ( جنينها) ، فسوف يدفع عشرة شيقلات من الفضة لإسقاط ما في جوفها .

المادة 210

اذا توفيت تلك المرأة ، فيجب ان تقتل ابنة القاتل ..

طائفة أخرى من شرائع حمورابي

المادة 211

إذا أسقطت بنت (مولى ) بسبب ضربة ما في جوفها ، فسوف يدفع خمس شيقلات من الفضة من فعل ذلك .

المادة 212

اذا توفيت تلك المرأة ، فسوف يدفع من قتلها نصف ( منا ) فضة .

المادة 213

إذا ضرب ( رجل ) (أمة) و أسقط ما في جوفها ، فسيدفع شيقلين من الفضة .

المادة 214

إذا توفت تلك (الأمة) ، فسوف يدفع ثلث (المن ) من الفضة .

المادة 215

إذا أجرى طبيب عملية لرجل بمبضع من البرونز و أنقذ حياته ، أو فتح محجر عين الرجل و أنقذه .. فسيأخذ أجرته عشر شيقلات من الفضة ، إذا كان الرجل حرا ..

المادة 216

إذا كان الرجل المجرى له العملية من ( الموالي ) ، فتكون الأجرة خمسة شيقلات من الفضة ..

المادة 217

إذا كان الرجل ( عبدا) فستكون أجرة الطبيب شيقلين من الفضة فقط !

المادة 218

إذا مات الرجل ( الحر ) تحت العملية ، أو تلفت عينه ، فسوف تقطع يد الطبيب !

المادة 219

إذا مات الرجل وكان ( عبدا ) تحت العملية .. فعلى الطبيب تعويضه ، بعبد بدلا منه لصاحبه .

المادة 220

إذا تلفت عين ( العبد ) فعلى الطبيب أن يدفع نصف ثمن العبد لصاحبه .




المادة 221

إذا جبر طبيب عظم رجل مكسور ، أو أشفى عضلة مصابة ، فعلى صاحب الإصابة أن يدفع للطبيب خمسة شيقلات من الفضة ..

المادة 222

إذا كان ( المصاب) مولى ، فعليه أن يدفع للطبيب ثلاثة شيقلات من الفضة ..

المادة 223

إذا كان ( المصاب ) عبدا لرجل ، فعلى صاحبه دفع شيقلين من الفضة للطبيب .

المادة 224

إذا كان الجراح بيطريا ، و أحدث جرحا عميقا ، في (جسم) ثور أو أي حيوان وأنقذ حياته .. فعلى صاحب الحيوان أن يعطي للبيطري سدس قيمة الحيوان .

المادة 225

إذا مات الحيوان في يد الجراح البيطري ، فعلى الجراح دفع خمس قيمة الحيوان لصاحبه ..

المادة 226

إذا كان حلاق قد أزال سمة عبد دون (علم) صاحبه حتى لا يتمكن من تتبعه ، فسوف تقطع يد ذلك الحلاق ..

المادة 227

إذا كان رجل قد أكره الحلاق و أزال سمة العبد ، حتى لا يمكن تتبعه ، فسوف يقتلون ذلك الرجل ويعلقونه أمام بيته . هذا بعد أن يقسم الحلاق ، بأنه فعل ما فعل بناء على طلب الرجل .. ويخلى سبيل الحلاق ..

المادة 228

إذا كان بناء قد بنى بيتا لرجل و أكمله له ، فسوف يأخذ شيقيلين من الفضة عن كل سار ، من مساحة الدار أجرا له .
(* السار = 35 مترا مربعا تقريبا )

المادة 229

إذا كان بناء قد بنى بيتا لرجل ، ولم يحسن عمله ، بحيث انهار البيت الذي بناه وسبب موت صاحب البيت ، فالذي بناه سوف يقتل ..

المادة 230

إذا سقط البناء وتسبب في موت ابن صاحب البيت ، فسوف يقتل ابن من بناه .

المادة 231

إذا تسبب هدم البيت في موت عبد من عبيد صاحب البيت فعلى من بنى البيت أن يعوض صاحب البيت بعبد بدلا منه .

المادة 232

إذا تسبب هدم البيت في تلف الأمتعة أو جزء منها ، فعلى من بناه أن يعوض لصاحب البيت بدلا من تلك الأمتعة ، ويخير صاحب البيت في استرداد ثمن البناء أو القيام ببناء بدلا منه ومن قبل بنائين جدد وعلى نفقة من قام بالبناء الساقط .

المادة 233

إذا تشقق البيت أو حدث به صدع ، فعلى من بناه أي يصلح ذلك على نفقته .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://wefriends.ahlamontada.com
 
من تشريعات حمورابي اول مشرع فى التاريخ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اهم 10 عمليات قرصنة عبر التاريخ
» حصريا وتحدى اشهر أسطوانه صيانه فى التاريخ Hiren's BootCD 10.0 على أكتر من سيرفر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنـتـدايــات الأصدقــــــــــــــــــــاء :: الملتقى العام :: بنك الثقافة والمعلومات-
انتقل الى: